كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٢

152

كتاب

الجزء الرابع

وإذا استأجر رجل امرأة على أن تعمل له عملًا فوطئها لزمه الحد؛ والمسقط عنه الحد من مخالفينا مُحتاج إلى إقامة الدليل.

وسألته عن رجل لزمه حدّ من الحدود فامتنع من إقامة الحد بدخوله الحرم؛ أيقام عليه الحدّ في الحرم أم كيف الحكم فيه؟ قال: يخرج من الحرم، ثُمَّ يقام عليه الحد؛ فإن امتنع من الخروج ضرب حتى يخرج من الحرم، ثُمَّ يقام عليه الحد.

قلت: فإن امتنع البتة من الخروج؟ قال: كلّما تزايد في الامتناع أوجع ضربًا وضعف له في العقوبة حتّى ينقاد ويلقي بيده إلى حكم

المسلمين.

عن امرأة وطئها عبدها بمطاوعتها؟ قال عليها الحد؛ إن كانت محصنة رحمت، وإن كانت بكرًا جُلِدت والعبد إن كان مُحصنًا جلد، والجلد

خمسون جلدة. وإن كان بكرًا جلد حدّ الأدب كما يرى الحاكم.

الحد.

قلت: فإن استكرهها عبدها، هل لها قتله؟ قال: لا، إلا ما يلزم من

وقال الشيخ أبو مُحمَّد في الرجل يتزوج المرأة في عدتها: إنَّ عليهما الحد، ويفرّق بينهما فإن: قالا جهلنا الحرمة؛ فرّق بينهما /112/ ولا حدّ عليهما، ولها الصداق، وعليها العدة.

وقال: عن موسى بن أبي جابر أَنَّهُ حرّمها على الغلط والعمد، ويسقط

الحد للشبهة.

يتلف.

وعن غيره في العبد قال: لا يستهلك بالرجم عند الإحصان؛ لأنه مال