الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٤154
كتاب
الجزء الرابع
وإن زنى بجارية امرأته فعليه الحد.
ومن أذن لرجل أن يطأ جاريته بأمره؛ فعلى الواطئ الحد، ولا يسع هذا. وكذلك وجدت عن ابن جعفر وعن أبي قحطان الله. ووجدت عن أبي مُحمَّد رَعَ الله /113/ أَنَّهُ لا حدّ عليه لحال الشبهة.
واليهودي والنصراني إذا استكرها امرأة مسلمة على نفسها حتى وطئاها قتلا بالنقض، وأخذ من مالهما عقرها. وإن طاوعته فلا عقر وعليه الحدّ.
وإن استكرها ها (1) ثُمَّ أسلما؛ فلها عقرها، وعليهما الحد.
وَلَمْ نجد أصحابنا يقولون بالنفي في الزنا، ولا جمعوا جلدا ورجما على زان في قولهم ولا فعلهم.
ومن نكح غلامه في دُبُره فعليه حد الزاني، ولا يسع امرأته المقام
معه.
(1) في (ب): استكرهها.
١٬٨٠١ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.