كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٧

157

ب ما لا حدَّ فيه، وفيه الأدب والضرب ه الأدب والضرب | والتعزير |

أبو قحطان وليس بين أهل القبلة وأهل الذمة حدود إذا قذف بعضهم بعضا، وكذلك المماليك؛ ولكن ينكّل بهم حتَّى لا يعودوا.

وإذا شهد أربعة على رجل أَنَّهُ زنى بامرأة لا يعرفونها؛ فلا حدّ عليه حتَّى يعرفوا المرأة؛ لأنه عسى أن تكون امرأته أو جاريته. وإن عرفوها فاحتجَّ أَنَّهَا زوجته فقد قيل: إنَّه يدرأ عنه الحدّ بذلك إذا ادعت هي ذلك (1) أيضا، ولو كان وليّها ينكر ما ادعياه. وكذلك إذا زنى بجارية رجل، وادَّعى أَنَّهَا جاريته، وأن سيدها باعها له، وأنكر ذلك السيد؛ فإن الحد يدرأ عنه بذلك. وأَمَّا إذا (2) كان للمرأة التي يدعي تزويجها زوج، لم يصدق على تزويجها، [و] كان الحدّ عليه.

والأعمى إذا زنى وكان له زوجة أو جارية، فَاحتجَّ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهَا زوجته أو جاريته؛ فلا حدّ عليه.

ومن زنى بامرأة من فوق الثوب؛ فقيل عليه الصداق، ولا حد عليه لحال الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات.

(1) في (ب): ـ ذَلِكَ.

(2) في (ب): إن.