كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٨

158

كتاب

الجزء الرابع

وعن أبي المؤثر: عمَّن فجر بامرأة من فوق الثوب، فأولج الحشفة

عليه الحد؛ هكذا حفظت عنه.

ذلك.

و

وإذا أتى الرجل امرأته في دبرها حرمت عليه، ولا حدّ عليهما في

ومن وطئ جارية ابنه قبل أن ينتزعها [منه]؛ فهو مكروه، ولا حدّ عليه، ولا بأس عليه في وطئها /115/ فيما يستأنف إذا لم يكن ابنه وطئها.

ومن وطئ جارية له فيها حصَّة؛ فقال من قال عليه الحد. وقال لا حدّ عليه، وبذلك نأخذ.

من

قال:

ومن وطئ جارية لغائب؛ فلا حدّ عليه، ولو طلب ذلك وكيله. وإن كانت ليتيم فَإِنَّهُ يُرجَمُ المحصن برأي وَصِيَّه أو وكيل من قبل المسلمين.

ومن أقرَّ أَنَّهُ زنى أمس الأدنى بمكة، فقد عرف [أنَّ] هذا كاذبًا. وكذلك إذا قال: زنيت بامرأة من قوم عاد لم يكن عليه حد؛ لأنه أقر بشيء يعلم أنَّه كاذب فيه، فلا يحل أن يُحد.

وكذلك إذا أقر المجبوب على نفسه فلا حدّ عليه، ولو قال [له] ذلك إنسان (1) كان عليه الحد.

والأعجم إذا زنى أو أتى شيئًا مِمَّا يوجب عليه الحد فلا حد عليه. ومن نكح امرأة ميتة فعليه الحدّ وصداقها، وإن كانت زوجته أو جاريته فقد أساء ولا حدّ عليه.

ولا حدّ على الصبيان، والحدّ على من فعل بهم من الرجال.

(1) في (ب): «ولو قال ذلك لإنسان».