الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٢162
كتاب
الجزء الرابع
قول، وإن لم يَنتَهِ / 118/ حُبس. وقول آخر: إن من شتم المسلمين قُتِل؛ ولسنا نقول بذلك، ولكن يُشدّد (1) عليه.
وعن امرأة يظهر بها حمل، وَلَمْ يعلم لها زوج، فسئلت عن حملها فقالت: من غير تزوج (2)؛ ما الحكم فيها؟ قال: لا حد عليها حتّى تقر بالزنا؛ لأنه يمكن من غير تزوج (3) أن تكون مكرهة أو ناعسة أو مغلوبًا على
عقلها ناسية (4).
ومن أثر: عن رجل له جارية رُبعها أو سدسها أو أقل أو أكثر وقع بها؛
ما عليه؟ قال: أدناه التعزير إذا كان أصابها فيما (5) دون الفرج.
عن
الأمة إذا زنت؟ قال: إن رفعت إلى الإمام وكانت لم تزوّج عزّرت.
وإن كانت متزوّجة وقامت عليها البيئة فخمسون جلدة. وإذا كانت تحت حرّ أو عبد فعليها الحد.
وعن أمة زنت وولدت، وأقامت سنين كثيرة عند أهلها او الم يقيموا عليها حدًا، وَلَمْ يُرفع أمرها إلى الإمام، أو قد مضى عشر سنين أو أكثر؛ ألهم أن يقيموا عليها الحدّ أم تُعزَّر؟ وقال: ليس لهم.
ومن وُجد هو وامرأة في فراش ولحاف واحد، فزعم أنها امرأته، وزعمت أَنَّهَا، زوجته، وهما غريبان أو في سَفر؛ فإذا أقرَّ أَنَّهُ تزوجها وادعى الشهود فَإِنَّهُ يُدرأ عنهما (6) الحد، ويترك مع امرأته.
(1) في (ب): نشدد.
(2) في (أ): زوج.
(3) في (أ): زوج.
(4) في (أ) بالسنة. (5) في (ب): لما دون.
(6) في (ب): عنها.