الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٤164
كتاب
الجزء الرابع
وقال بعض الفقهاء: تُشدّ عليها ثيابها في قفير، ثُمَّ تُجلد.
وإذا وجب عليها الحد وهي حامل فيُنظر بها حتّى تضع حملها. وإن لم يكن للصبي من يرضعه أرضعت هي حتّى تفطمه، ثُمَّ يقام عليها الحدّ؛ وكذلك عن أبي قحطان رحمة الله وأبي الحسن رحمه لله.
ورأسه
قال أبو قحطان رحمة الله والمرجوم تُحفر له حفرة، ويدخل فيها إلا وجهه وعنقه ومنكبيه، وتدخل يداه مع جسده، ثُمَّ يبدأ الشهود فيرميه كل رجل منهم بحجر، ثُمَّ يرمي الإمام، ثُمَّ يرمي المسلمون بعد حتَّى يقتل، ثُمَّ يقبر. وإذا كان رجل اعترف بالزنا، وَلَمْ تقم عليه بيِّنَة؛ فإنَّ الإمام يرمي، ثُمَّ المسلمون بعده، وذلك إذا كان محصنًا.
يرمي
وقيل: يستقبل بالحجارة يرمى بها حتَّى يموت، وَإِنَّمَا يرميه (1) الرجال؛ فَأَمَّا النساء والصبيان وأهل الذمة والعبيد فلا يقربوا إلى رميه. ولا يرمى بخشب ولا غيره إلا بالحجارة.
والمرجومان لا يتوارثان.
وإذا وجب القود على أحد عند الإمام وَكَّل به من يثق به، يحضره عند القود إن لم يمكنه أن يحضر بنفسه.
وقال بعض الفقهاء: إِنَّهُ تُكتف يداه ابوثاق | إلى خلفه كيلا يبطش بيده عند القود. ويؤمر أن يجثو لولي الدم على ركبتيه حتى يأخذ حقه منه، ثُمَّ يضربه وليُّ الدم //120 / بسيف قاطع على رقبته [في مقام واحد على رقبته ولا يضربه بغير السيف، ولا على موضع غير الرقبة؛ ولكن يضربه
(1) في (ب): «وَإِنَّمَا يرميه» مكررة.