كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٤

174

كتاب

الجزء الرابع

وقد قيل: يُجلد الرجل في الزنا على بشره وهو قائم، وتُجلد المرأة وهي جالسة وعليها درع وخمار ضربًا شديدًا؛ فإن تابا أو أُونس رشدهما من بعد

قبلت توبتهما، وجازت شهادتهما.

والقصاص أن يُقاس الجرح ويعلم ما هو في القياس من طول أو عرض وما هو ملحم أو باضع أو موضح، ثُمَّ يُخطّ على من يقتص منه في الوضع الذي يقتص منه خطا، ثُمَّ يأخذ الذي يقتص منه المبضع ويضع الذي يأمره الحاكم يده على يد الذي يريد أن يقتص، ويأخذ جرحه فيقتص ويقيس حتّى مثلًا بمثل لا زيادة ولا نقصان. ولا قصاص ولا أرش في جرح حتّى

يستوفي

يبرأ ويعلم ما هو. امرأة أوطأت نفسها صبيَّا حتَّى أولج؛ ما يَجب عليها؟ قال: الصبي لا شيء عليه، وهي عاصية الله ولا حدَّ عليها؛ يدرأ عنها الحد بالشبهة. قلت: فعليها غسل؟ قال: إذا أنزلت.

ومن الأثر عن رجل ضرب في الخمر ثلاث مرات ثُمَّ أخذ الرابعة؟ /127/ قال: يضرب - أيضا -.

وقال: لا أرى نفي الذي شرب الخمر أو زنى إِلَّا الجلد والرجم، وليس عليه أن ينفى، والله أعلم.