الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٥فيما فيه الحدّ والتعزير دون الحدّ
175
من الأثر عن رجل دعا رجلًا بلقبه وهو يكرهه؟ قال: يعزّر. أو قال: يا ابن السوداء، أو يا ابن الأسود، وأبواه لا يُعرفان بذلك، أو قال: يا ابن الجرباء، أو قال يا ابن السفالية وأبواه لا يعرفان بذلك؟ قال: يعزّر على قدر التعريض. وعن رجل زنى وقد أحصن فجلد مائة وَلَمْ يُعلم بإحصانه، ثُمَّ علم به بعد ذلك؟ قال عليه الرجم. وعن المشهود عليه بالزنا إذا شهد عليه أربعة، فأنكر أن يكون زانيا؟
قال: يرجم.
وعن الرجل تقوم عليه البيئة ايعمل | بعمل قوم لوط برجل أو صبي؟ قال: إن كان محصنًا، رجم، إذا كان رجلًا في الدبر [كذا]. وعن رجلين تلوطا؟ قال عليهما الحدّ ويرجمان إذا كانا محصنين إذا قام الشهود عليهما بذلك. وعمن يأتي البهيمة - مِمَّن قد أحصن - أو ذات محرم؟ قال: يحدّ، ويرجم إذا كان محصنًا.
وعن رجل عرَّض لآخر بفرية، أو قال لأخيه لأمه: لست بأخي ولا نعمة، أو قال لرجل من العرب: أنت من الموالي، أو قال لرجل: لعنك الله أو أخزاك