الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٨في الأشربة (1)
178
12
عن ابن عباس قال: نزل تحريم الخمر بعد غزوة الأحزاب، وقال في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ (المائدة: 90) فَـ[الخمر] كلُّ مسكر، والميسر: القمار (2).
والأنصاب حجارة ينصبها مشركو العرب فيعبدونها ويذبحون لها.
والأزلام يعني القدحين اللذين كان أهل الجاهلية يستقسمون بهما في أمورهم، في أحدهما مكتوب أمرني ربي والآخر: نهاني ربي؛ فإذا خرج «أمرني ربي فعلوا، وإذا خرج «نهاني» تركوا.
عن أبي عبيدة أَنَّهُ قال: لقد نزل تحريم الخمر وما بالمدينة يومئذ خمر إِنَّمَا كانوا يشربون الفضيخ.
عن جابر يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «مَا أَسكر (3) فالقليل منه والكثير
منه سواء، وهو حرام» (4).
(1)
(أ) والقمار، وفي (ب) فالقمار ولعل الصواب ما أثبتنا.
(3) في (ب): يسكر.
(4) رواه أبو داود عن جابر بمعناه، كتاب الأشربة ر 3683. والترمذي مثله، كتاب الأشربة،
ر 1985.