كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٨

في الأشربة (1)

178

12

عن ابن عباس قال: نزل تحريم الخمر بعد غزوة الأحزاب، وقال في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ (المائدة: 90) فَـ[الخمر] كلُّ مسكر، والميسر: القمار (2).

والأنصاب حجارة ينصبها مشركو العرب فيعبدونها ويذبحون لها.

والأزلام يعني القدحين اللذين كان أهل الجاهلية يستقسمون بهما في أمورهم، في أحدهما مكتوب أمرني ربي والآخر: نهاني ربي؛ فإذا خرج «أمرني ربي فعلوا، وإذا خرج «نهاني» تركوا.

عن أبي عبيدة أَنَّهُ قال: لقد نزل تحريم الخمر وما بالمدينة يومئذ خمر إِنَّمَا كانوا يشربون الفضيخ.

عن جابر يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «مَا أَسكر (3) فالقليل منه والكثير

منه سواء، وهو حرام» (4).

(1)

(أ) والقمار، وفي (ب) فالقمار ولعل الصواب ما أثبتنا.

(3) في (ب): يسكر.

(4) رواه أبو داود عن جابر بمعناه، كتاب الأشربة ر 3683. والترمذي مثله، كتاب الأشربة،

ر 1985.