الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٠180
كتاب
الجزء الرابع
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الخَمْرُ مِن هَاتَين الشَّجَرَتَين: النَّخْلَةُ والعِنَبُ). ولا بأس بالنارجيل [إذا لم يخمر ويشرب من حينه]. وقيل: إن الكور
الذي يجلب فيه لا يردّ إليه ذلك؛ لأنه غير مسكر (2).
وقال: ليس لأهل الذمة أن يدخلوا في أمصار العرب.
وعن أبي علي: في حليب (3) النارجيل إذا حمض في سقاء أو غير سقاء أو عصير الرمان، هل يشربان إذا غليا؟ فما نرى بأسًا في السقاء، وأَمَّا غير
السقاء فلا.
بالزبد؛ يرمي
وقال (4) ـ أيضًا -: يشرب العصير ما لم يَغْل، وغَلَيَانه أن فإذا غلا فهو الخمر. ولا بأس بعصير الكرم ما لم تغيضه] الأرض. وقيل: إذا طبخ حتّى تصير العشرة ثلاثة، ويصير على الأرض فلا تنشفه ولا يعلق بها؛ فلا بأس.
وقيل: إذا أنبذ في السقاء الزبيب غدوة فشرب من الليل، ونبذ بالعشي فشرب غدوة. وقيل: كذلك أمر عمر. ولا يجعل فيه دردِيَّا، وأَمَّا الفضيحه) فهو حرام. وقيل: إن أنس بن مالك كان يأمر بالبسرة المنصفة فيقطعها إذا أراد نبيدا، ولا يجوز ذلك في النَّبِيذ؛ وأَمَّا البسر في الخل فلا بأس.
(1) رواه مسلم في كتاب الأشربة باب جميع ما ينبذ ر 3671. وأبو داود في كتاب الأشربة، باب الخمر، ر 3193
(2) في (أ): «إن الكوز الذي يحتلب فيه اليوم ولا يرد إليه»، وفي (ب): كتبها ثُمَّ شطب عليها. وتصويب هذه الفقرة من جامع البسيوي، ص 738.
(3) في (ب): حلب.
(4) في (ب): وقيل.
(5) في (ب): الفضخ.