الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٣الصور الأولى والأخيرة للنسخ المخطوطة المعتمدة
183
الاول في دير الاصابع وحرجها ء كبير جنا بع واصبح، والاصباح كلها سواء البنات والجيزة والدنية في الاصابع مع اختلاف نمنا فعها سواء لما ثبت.
قا لاصبع والضبع واصبح و
غزاليني خيلي است عليه وسلم التساوي بين الاصابع في الريزه ومن طريق عبد الر من العباس ان النتيجة إلاالله عليه واله قال الأصابع
سواء ووضع الخير على الالمام فقال هن وهذه، فقد روي اختلف في منافعها واستوت اروشها دور و باند قال عليه السلام في كلا اصبح ما هنالك عشر والا با اراد بقوله ما هذه الكراي كل اصبح من الانسان و ارنه خلال بها من على الخنصره فقد روى عنه ايضا انه قال من اصابع عشر من الابل والامة مجتمعة على ذلك واجمعت. الامة ال الجلاد قطع خمر اصابع مزيد الرجلان فيها خمير والابل. و برويان عمر مني اس عند كان يحكم في الخنصر بيت وفي ثانية. الإبهام بعشر فورد عليه كتاب عن النبي صلى الله عليه و آله انباره في كل اصبح مما هنا له عشر والابل وكل اصبع اليدين والحديث. عشر الديره وفي كرانتير خمر الدير وفي لجميع الداير كاملة ولعلا صبح خام و الابلا ذا قطعت مرثلاث مفاصل الا ابهام با
الصفحة الأولى من النسخة (ص) بالتراث رقم 1005 (565) من الجزء 13 (مط 17)
كرمهم لنقد ان لم يرضينا بذاك والا يفرض عليه على كل حال: ويضته اليه الد ولا لغيره من الارحامر الا أو حتما لان يكن عليا
و قبلا كان الولي يحد من لا يفرض عليه وراضية وكان وليه كل من يفرمول وطلب ان يغفر له عليه الجعوان لم يكن. ذلك محجبه ولا يفرض عليه فريضة الا اذا كان محبا لغناه رتم الجزء الثالث عشر و كنار والدوادب ومضارها والقضاء والدعاء ان شاء الله تعالى الجزء الرابع من الضياء الرباب الاحكام
هذا الكتاب
في حي وغيرها على مدى الفتر استعالى محمد عبد است محمد بن کامل قد الله حفظها أو العمل لما في هاجر الجروم
نصو ادر على محمد
لذى الفعالة.
الصفحة الأخيرة من النسخة (ص) بالتراث رقم 1005 (565) من الجزء 13 (مط 17)
انا في القد
عليه اذا الي بنتي من اليه
ممن استمع فرا
بيت المال لاخترت اله
وقال بجبل الزهيركي ان عليا قال بعثني ب
مضرب پيدا مدري و هذاه ولهذا الخير شيح في
عليه و سلم اند قال افضاكم علي وعن النبي صلى الله عليه وس
قوم فقال عمر ولد اقضي يا رسول الله وانت
جيره
فجانج فبينا القديمة بل فاوجي الله فرجل
فع يوما با جدي اذينة و الحظم كثير
لو خيرت بين الفضاويين
في لاخترت ضرب عنقي
م ابو البحتري
له لا علم لا بالقضا
نا حتى حلت محلبي
بعث النبي صلى الله
عاصر ان يقضى
ان احسنت فلک تنتشر
حسنات وان اخطات فلك حستند واحبه والله اعلم بصحة ذلك فضل عن النبي صلي
الله عليه وسلم ان القاضي من
ويتولي لله البرابرة وفي خير
ت ذلک بعد دين يعني شاهدينه و قال ان اندر خالي
وقال صلى الله عليه انما احكم بالظاهر
طبعت له فرما لا خير قطعه و لا يا خدا
انما اقطع له قطعة فرانارة محضك اول فرقضى بالا بعنادم عليه السلام قضي من بيد قاها بيل وقابيل عندها را مقابيل الترويح بن ون قوامه ها بيا لانها كانت احسن مكان
فضاي ان اجرا
تلى علينا في القرآن ومازال كانبي بعدا د و بعضي عند الشارع حتى حصى حلى الله مان و حكم داود وسليمان في الحرث بعضى داودمان تكون العلم التي نقشت في كرم في رعند البلا لصاحب الكومرة قال ان عباس لا تكون النفس الا في بالليل الا بالنهار قال سليمان عندي ان ينتفع بها حتى يصلح كو مهره قال ابن عباس قضي سليمان بان تدفع العلم إلى اهل الحرث سنفعون با سمانها و البانها و اصوافها واولادها عامهم هذا و على أهل العلم ان يوزعو الاهل الحرث مثل الدي افسدت عليهم
قال فقالله
الصفحة الأولى من النسخة (أ) رقم 535 من الجزء العاشر (مط 17)
المارقي امر يهما جميعا كا ترسمها
با با شربالغ فاحتين الناس الى
انتهما خلف ابو في
ولا الدرك
ابوهم فتخر
اندير و قطعاعية فيفي في
ما افسات البداية و
الرجل لير ومنها فارماه
كان بغير اذانهم فليبود المهر قيمت ما ركب وما ادم كان ادخل عليها نقصا في قوتها
المنار قبل قبض العلام لا يولد
يدفعه اليه والأفلاتيوس الايجاب عن فيه احد مضوا والي بية
اره و عن الي جا روما نکار ميلک ابو هم و دگر علم
قطع ولا هو ومن هذا الا وان كانا ابرها على الزريع
طبع ان کان پر متهم رحمة
لك الموضع، وورك دابة
اد ما يقاوان
ا ولم يوثر فيها وان
نقص منه أو ان لم يكن وابه على مورد و هي عطب است
و هو قدرتها فلا يستها حتى مانت فعليا الضمان مستله وعن موسى على الذي وفر الراعي في الالزامات و السكاني الا هذا المال عام والماكول عليه ولايغير ولا ينكر مورية الفراولي بالك عالي يصح اند كان ياكل بطنا اوبترا وغير ذلك واذا اختلفا و هم احيان تحت سمع اردکان يا کله ويستغل معلم ورد علي انه له وهو سمع ولا يغير ولا ينكر فهو ولي به وهذا فرق من الحى والمبيت والله اعلم وعزابي على في رجل اشهد الجبل اجبني ان كارها اله نحو الفلان حقد عليه شراكه وهبرا إلى ان مات شهر طالب المشهود لين المال وقال الورثران والدنا اكل المار الى ان مات قالا بو على الماكن للمار ولا يضر المشهود لر حتى باتوا پيشه خداي شهرون تهديا كل المار بعلم المشهود له ماذا
کان کذلک
الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) بالتراث رقم 535 من الجزء العاشر (مط 17)