الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٧197
في الأخبار التي تناهت إلينا مروية عن 13 النبي صلى الله عليه وسلم المنسوبة إلى العلم في أحكامها
أَنَّهُ
أبو محمد رحمه الله: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي سعيد الخدري قال: كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَصَاحِي فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُم عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَة، وَنَهَيْتُكُمْ عن النَّبِيدُ فَانتَبِذُوا وَلَا أُحِلُّ لَكُمْ
مُسْكِرًا» (1).
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «إِنَّ الله عَهِد أَنَّ مَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا أَنْ يَسْقِيَه الله مِنْ طِينَةِ الخبَالِ». قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبالِ؟ قال: «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أو قال: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ).
وروي عنه أَنَّهُ قال: «لَا تَنْبُذُوا فِي الجِرَار وَلَا فِي النَّقِيرِ وَلَا فِي الدباء ولَا فِي المَزَقِّتِ وَكُلُّ شَرَابٍ مُسْكِر (3). وأَنَّه قال: «مَا أَسْكَرَ فَكَثِيرُهُ
(1) رواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري بمعناه، باب زيارة القبور، ر 6988. وأحمد عن بريدة بمعناه، ر 23055. (2) رواه مسلم عن جابر بلفظ قريب، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، ر 02 200. والنسائي (المجتبى)، عن جابر بلفظ قريب باب ذكر ما أعد الله لك الشارب
المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب، ر 5709. (3) رواه الربيع عن أبي سعيد الخدري بمعناه وفيه: « … والحنتم … »، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب تحريم بيعها وشربها، ر 631. والطبراني عن ابن عباس بمعناه، ر 12598.
والبيهقي عن ابن عباس وعائشة بمعناه 9 باب ما جاء في الكسر، 303/ 8.