الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٦186
كتاب
ابا في الوصانادا والعتو والايما
الانجور والاحكام بينه
جعلهاه ومن كان له دارين
المال انجاب الا ان يكون مكان الخالات
والثلثان للعمات
هذا الكتاب للعبد الفقير الله نه
ثر الجرو المبارك وهـ وافر الفراع.
القعد
الجزء الأول
واحمام فالمجلد الثالث
حمداللہ
مور با شمر عبالا اللہ
القو الناس
ويتم فيهما الصلوة فأوصى ا ولايمان فعن ابي عبدالله انه يفرق عند حيث مات فجايزو في البلد الاخر فجايروان فرق عن فيهما
مما يز كل ذلك ان شاال
يومية علم اخرجها فخرجوها يمان الوصية الحرج
غيره وان لم يكن
أوصي به عن نفسه
و اوصى بوصا
الى ان يموت وا
ن والدتي كانت او مستنى
تها هود قرار مي
خوامه ان امريکن ورثتها
اوصى بها عزامه مع ما
صى بلداهم مسماة في ارحام له
يوم القيامة وأوصى بيت الرجل
فقة خمسة عشر درهما و اوصى له باربعة
انواب لكل سنة واعتق رقي، ذلك فلم يلحق الثلث من ماله و اوصى في السبيل الذى راه اهل العلم ان ذلك لا يجوز ويرد الى الثلث فيدخل على جميع من اوصى له وعلى حسب الزياده ينقصون مر ذلك ما زاد على الثلث وجاز الوقف المنخل ما سماه ووقف على اهله وكذلك البيت بعد ما يحسب يدخل عليه من النقصان وهو جايز للمو و لورشته مربعه إذا مات وذلك انه جعله وصير الحان يموت فصوله ولورثته من بعد وصاحب النفقة والشهور والكسوة بحسب عليه ما دخل عليه بعد الثلث ويحوزها اوصى له وكذلك أنه يحسب السنة يثبت له في الثلث ثم يعطى كل شهر حصته والكسوة بالسنة بحصته وكذلك في السبيره ومن أوصى القوم شيئا لكل واحد منهم ما يتا
الصفحة الأولى للنسخة (أ) رقم 268 (3431) من الجزء 15 (مط 19)
الله الرحمن الرحيم
با في الوصايا والاقرار بالحقوق والزكاة واليد والقيام الدوم و الفتق والايمان والكفابرات وغير ذلك، فرابواب البر وما يجور للوصي فالفعل وما لا كوز والاحكام بينه وبين المورثة وانتخاب الوصايا في جميع ذلكة اتفق الناس على ان وصية الرجل تجعل حيث جعلهاة ومن كان له دارين ويتم فيهما الصلاة واوصي للفقراء اولا مائره فعن ابي عبد الله انه يفرق عنه حيث مات فجائز وان على عنه في البلد الأخرقي ايروان غرق عنه فيهما في ائر كل ذكر ان اسلام و أن أوصي بوصية وقال ان والدتي كانت ومتى يوصيه فلم اخرجها فخرجوها فان كان لامہ مال و دربها هو و قد او بي بهانه الوصية أخرجت وصية امه من ثلث ما ورثه عن امه ان لم يكن وبثها غير وان لم يكن لها مال ورثه كانت الوصية التي اوصي بها عن امه مع ما أو صحي عن نفسه في ثلث مالية و من أوصي با هم سماه في الحامله واوصي بوصايا نتحة بخلية
الصفحة الأولى من النسخة (ب) رقم 222 من الجزء 15 (مط 19)
وصلى اله على سيد نامي التي والدوسلام.
والزلل والنسيان والقبول والا
اله لخت لاب وام واخوة لامر وام و اخت واخ لاب فلاح الخالصة النصف والاخوة من الام الثلث وللام السدس وسقطت الاخت من الاب لحرقها اخوها ولولا هو لكان لها السيدس است و انا بنت و روح و ابراز و ابنته اين معالج وهو ابن ابن فالزوج الربع ثلاثة من اثني عشر و للابويز لكل واحد السبات فذلك سبعة وللبنت النصف سنة فذالك ثلاثة عشر وسقطت ابنة الابن احرفها اخوها ولولا هو لكان لها السدس و عالت المسلة الى خمسة عشرة …
الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) رقم 268 (3431) من الجزء 15 (مط 19)
على حب الطاقة والامكان 5070
به ظهر الحسن المباركة وما نيو بالان على من نهر سوال ان تركته مي شد خمش عشيره شده و ماندانه والفقه من الهجرة النبوية على مهاجرها افصل الصلاة والسلام وذلك عصر قرية لوالى عمر سد المؤيد الفاضل أمام المسلمين سيف القادم سف مالك التعرق اغرم الله ويصرف صبع أَعْدان بغور الله الملك العام التالي لمعبود على بدنى العبد الأهلى الدليل ال رية الخليل استردنية ناصح من مجموع
بن ناصح بن صالح بن علام بن كهلان البهلوى وطن ومسكنا والاباضي مذهبان جامد الله وحد وصلي الله مجد الا ميں
الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) رقم 222 من الجزء 15 (مط 19)