كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٤

214

كتاب

الجزء الرابع

وعن غيره: مجنون قد غلب على عقله دهرًا؛ هل لامرأته أن تخرج منه؟

قال: لا.

أبو قحطان رحم الله: عن رجل تزوّج إلى قوم وهو مجنون، وَلَمْ يعلموا حتى دخل بها؟ قال لهم أن يأخذوا وليه حتى يطلق

قال أبو عبد الله: إذا دخل بها جاز النكاح، ولا يجوز طلاق وليه. سئل عن مجنون (1) أو مجذوم /152 تزوج امرأة وَلَمْ يُعلِمُها حتَّى دخل بها؟ قال: إن اختارت نفسها فلها نصف الصداق. قال أبو عبد الله: لا خيار لها إذا دخل بها.

ومن كتاب محمد بن محبوب عن أبي عثمان: أن المجنون يُرَدّ في النكاح ما لم يبنيا (أي: يدخل بها).

قال أبو مُحمَّد رَحَمد لله: سألت عن المعتوه ما هو؟ فقال: المطبق على عقله

الذي لا يجد راحة، ولا يصحو عقله في وقت من الأوقات.

او اقال والأبهم لا زكاة عليه. قال والأبهم هو المطبق عليه الذي قد غلب على عقله.

وإذا طلق المجنون أو ظاهر لم يقع طلاق ولا ظهار. فإن ظاهر في حال الصحة ثُمَّ أعتق في حال الجنون لم يجز عتقه.

وعن رجل اعتراه الجنون فطلق امرأته؛ طلقت منه أم لا؟ قال: لا.

قلت: وكذلك لو أعتق عبده أو سبل ماله؛ فهو له؟ قال:

أشرك بربه ما كان عليه شيء.

له؟ قال: نعم، ولو

أَنَّهُ

(1) في (ب): المجنون.