الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢١٨218
كتاب
الجزء الرابع
قلت: فوكيله يلزمه إخراج زكاته عنه من ماله أم هي عليه في نفسه؟ قال: إذا صحت الوكالة بالعدل لزمه إخراج الزكاة من الثمار التي يلي قبضها وزرعها وكَيْلَها واختلفوا فيما عليه من زكاة الورق. وكذلك وكيل اليتيم تلزمه الزكاة من الثمار التي يزرعها ويحصدها، وأما في الورق فقد اختلفوا فيه.
وإذا تزوج الرجل امرأة مجنونة أو بها (1) داء وَلَمْ يعلم، فَلَمَّا جاز بها اطلع على الداء، فطلب ذلك إلى وَليّها، فقال: لم تَسألني فأخبرك، وَإِنَّمَا طلبت أن أزوجك؛ فإن أراد أن يقيم معها فذلك إليه، وإن شاء طلق وأعطى الصداق، وإن سأل الولي فكتمه فقد غرَّه، ويلزمه له ما يلزمه لها.
والمجنون إذا كانت له ولاية ثُمَّ ذهب عقله فهو على ولايته.
(1) في (ب): فيها.
١٬٨٦٥ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.