كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٥

باب 16: في الأعجم والأبكم والأصم والأخرس

225

قال: وقد أجاز بعضهم مبايعة الأعجم إذا أعطى وأخذ البدل، وقد علم رضاه بذلك، والله أعلم.

وسألته عن الأصم والأبكم بماذا يعرف طلاقه؟ قال: إذا نشأ مع قوم يعرفون ما يريده بالإشارة جاز ما صنع من شيء.

يسمع

أبو معاوية رحمه الله: عن الأصمّ إذا حضر صلاة العيد وهو لا التكبير؛ كيف يصنع؟ قال: يصلي معهم ركعتين، فإن سمع معهم شيئًا من التكبير أجزأه ما صلّى معهم، وليس عليه إعادة التكبير، والله أعلم. وكذلك صلاة الجنازة، وإن هو كبر على حسن الظنّ لم أرَ عليه بأسًا، والله أعلم. ورأيته يتوقف عن القول فيه، والله أعلم.

ولا

مسألة: في الأصم

عن الشيخ أبي محمد الله سألته عن الأصم في الليل والنهار لا يسمع، يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام؛ قلت هل يلزم من يليه أن يعرفه بيده بتكبيرة الإحرام؟ قال: في قول بعض أصحابنا: إنَّهُ يتهجس النَّاس؛ فإذا غلب على رأيه أَنَّهُم قد أحرموا أحرم. وقال بعضهم: يوافق إنسانًا يُحركه إذا أحرم الإمام ليستدل / 161/ على إحرام الإمام.

وأَمَّا الذي ذكر ابن جعفر قال الأصم يحرم إذا ركع الإمام؛ فعلى قول ابن جعفر إذا سلَّم الإمام سلَّم الأصم معه، ويكون بمنزلة من لحق الإمام وهو راكع، ويحتمل أن يكون عليه قراءة الذي فاته مع الإمام،

والله أعلم.