الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥١باب 19: في اليتيم
251
قال: وهذا عندي مثل الشفعة إذا علم الوارث فلم يطلب. وَأَمَّا الأجل فإن أعطى الدراهم، وإلا بعت من مال الميت بالمناداة هم (1) المال الذي قضاه ـ لعله قضاه أبوه الميت، ولا أرى للورثة أجلًا في ردّ القيمة.
وقال فيمن يوصي بوصيَّة من ماله بحق وله وارث يتيم أو غائب؟ قال: لليتيم وللغائب الحجَّة في الخيار إذا بلغ اليتيم وقدم الغائب.
وعن غيره: وعن رجل في حجره أيتام ينفق عليهم، فأشهد أني بالخيار في نفقة هؤلاء؛ إن شئت أخذتها منهم، وإن شئت تركتها؟ قال: هو بالخيار
كما قال.
وإن مات وَلَمْ يَختر فلا حق للورثة على الأيتام. وعن امرأة أمرت خَتَانًا فختن لها ابنا وهو يتيم، أو أمر الخَتَّانَ عَمُّ اليتيم) أو من يقوم بأمره، فأتى على الغلام فمات من ذلك الختان؛ هل فيه قصاص أم دية لأوليائه؟ قال: إذا كان فى حدّ الختان [فأمر الختان بعض من يقوم بأمر الغلام فختنه، فلم يزد الختان على الختان] (4) وَلَمْ ينل شيئًا من الحشفة، فمات الغلام؛ فلا قصاص على الختان ولا دية ولا على من أمره. وإذا زاد الختان على الختان فقطع شيئًا من الحشفة فمات الغلام فالدية على الختان في ماله، وليس على من أمر بختان الغلام شيء.
وعن رجل يكون /182 عليه ليتيم دين وليس لليتيم وصي من أبيه؛ هل يجوز لهذا الرجل أن يشتري طعامًا ويطعم هذا اليتيم وهو غني أو فقير؟
(1) كذا في (أ) و (ب)، ولعل الصواب: سهم.
(2) في النسخ: + «نسخة اليتيم». (3) في النسخ: + «نسخة غير الأم».
(4) هذه الزيادة من منهج الطالبين، 82/ 16 (ش).