كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٩

باب 19: في اليتيم

259

من

برأي قاض ولا وال إلا برأيها؛ فإن أقام الغلام شاهدي عدل بما صار للعمة غلته كان عليها. فإن كان نفقتها برأي قاض أو وال طرحت النفقة من الغلة. وإن أعجزت ذلك وكان معها من يعلم أنَّها تقول: أنفقت على ابن أخي من غلته ومن مالي كان لها كلّ شيء أنفقت عليه وتطرح

بقي من نفقتها عليه فهو عليه.

غلته، وما

وإن طلبت العمة أن تأخذ الغلام بالفريضة، وطلبته خالته بلا فريضة؛ فإن كان الغلام لا يعقل الخيار جعل حيث يعلم أنَّهُ أصلح له وينفق عليه من ماله. وإن كان يعقل الخيار جعل حيث اختار.

وإن أعجزت البيّنة بالفريضة، وكانت عند نفسها أنها تنفق عليه من ماله؛ لم يكن عليها فيما بينهما وبين الله تبعة. وإن لم يصح الغلام البيئة فعليها (1) أن تَحلف ما في يَدَيَّ لك اليوم حق، إذا كانت تنفق عليه عند

نفسها من

غلته.

(1)

(أ): على، وفي (ب): فوق «على» عبارة: «لعله فعليها».