الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٠260
في مال اليتيم
أبو قحطان: وفي جواب أبي عليّ فيمن تجر بمال اليتيم حتى كبر، أو لقط دراهم فتجر بها، ثُمَّ أدرك اليتيم وجاءه صاحب المال؟ فما أحب إلَّا أن يعطيه المال وربحه.
وقلت: إن أشهد به على نفسه دينا يوم يطلب إليه؛ أيكون له الربح أم لا؟ فأرجو ـ إن شاء الله ـ أن يكون الربح له.
وكذلك إن اشترى به مالا فصاحب الدراهم في ذلك بالخيار إن شاء أخذ المال،/189/ وإن شاء أخذ دراهمه؛ إلا أن يكون اشترى المال لنفسه، ثُمَّ اقترض ذلك، وقضاه في الدين الذي عليه من ثمن المال. وإن اتَّجر بالدراهم ثُمَّ جاء صاحبها وصار إليه فله أجر عنائه إذا كان فيها ربح.
وكان من رأي أبي علي في الإخوة الأيتام الذين لا مال لهم وهم يتوارثون، ولهم أمّ وعمّ)، أَنَّ على أُمّهم وعمّهم من فريضة نفقتهم وكسوتهم بقدر ميراثهم وقال: على الأم السدس.
وقال أهل الرأي: إذا كان الإخوة يتوارثون لم يكن على وارثهم من بعد
نفقتهم حتى يصير إلى الحد الذي يرثهم.
(1) في (أ): + «لعله».