كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦١

باب 20: في مال اليتيم

261

في

ومن كان وارثه يتيمًا وله مال ووجبت نفقته على اليتيم؛ كان ذلك له

ماله.

ومن الأثر: عن محمد بن محبوب عن رجل يعمل مال يتامى، فوسع له اليتيم أن يطعم من ماله من يعينه على الصرام والتسجير (1) وأشباه ذلك؛ هل يسعه؟ قال: لا.

غيره: وسألته عن وَصِيّ اليتيم إذا أدَّى الخراج من مال اليتيم، وكتبه على نفسه يريد بذلك صلاح مال اليتيم، ويضمنه نفسه؛ هل يكون آثما؟

قال: لا.

ومن كتاب محمد (3) بن محبوب وعن شفعة اليتيم والغائب إذا كان لهما وكيل أو لم يكن لهما وكيل؟ قال: إن كان لهما وكيل يعلم بالبيع فلم يأخذ ولم يطلب؛ فإنهما لا يدركان. وإن لم يكن لهما وكيل فإنَّهما يدركان بالشفعة إذا بلغ اليتيم، وقدم الغائب. وذلك في المشاع، فأما المقسوم فإنَّهما لا يدركان فيه. وعن الفضل بن الحواري عن الوالي يفرض الفرائض لليتامى؛ أيجوز

ذلك؟ قال: نعم.

وعن يتيم مات أبواه وخلّف كلّ واحد منهما مالا، وعلى كل واحد

يباع

/190/

من

منهما دين؟ قال: قال مُحمَّد بن محبوب: لا يجوز أن أحدهما ويقضى دينهما، ولكن يباع من مال كلّ واحد منهما بقدر دينه؛ متى ما بيع من مال أحدهما فأدرك بدرك فإنَّما يدرك فيه.

مال

لأَنَّهُ

(1) الصرام: قطع العذق والتسجير: ربط عذوق (عراجين) النخل بسعف منها في زورة

(الجريد).

(2) في (ب):