كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦٦

266

كتاب

الجزء الرابع

أبو محمد رحم الله: وعن اليتيم إذا كان له مال، وكان له ولي من النسب، ووليه ولي للمسلمين؛ هل يجوز لوليه أن يقبض مال اليتيم؟ قال: نعم يجوز قبضه. وقال: جائز أن يباع المال الذي فيه الشركة لليتيم للكل إلا

المتغلب فقط.

وعن رجل عنده ليتيم تمر؛ هل يجوز أن يشتري له به خبزًا ويطعمه، أو يبيعه ويشتري له طعامًا ويطعمه؟ قال: جائز. وقال جائز مخالطة اليتيم إذا أطعمه البدل.

عن رجل هو ويتيم شريكان في نَخلة وليس لليتيم وصي، وكان حاكم ولم يجد مسلمين؛ هل يجوز له أن يأخذ النصف ويسلّم إلى اليتيم النصف؟ قال: إذا أكل اليتيم النصف صح بهذا النصف. والذي أحفظه أنا عنه ذلك: إذا أكل اليتيم حصته صح لشريكه حصته.

في

وقالوا عنه: إذا كان قبل رجل ليتيم ضمان، وعمل الرجل لليتيم عملًا بمقدار ذلك؛ أَنَّه يبرأ من ذلك الضمان بما عمل له من العمل من صلاح

ماله. /194/ والذي أحفظ أنا عنه: إذا أطعمه البدل أَنَّهُ يُجزئه ذلك ويبرأ. وكلّ شَركة يكون لليتيم فيها حق عند شريكه فإنَّه إذا أطعمه حصته برئ وصح له الذي له. وحفظت أنا عنه في ذلك: أَنَّهُ إذا كان عليه له حق أَنَّهُ يطعمه ما لزمه له وقد يبرأ.

يبيع من

وقالوا: وكذا إذا احتاج اليتيم إلى بيع شيء من ماله لنفقته أَنَّهُ ماله ويطعمه إياه. وفي حفظي عنه في ذلك: أَنَّهُ لا يجوز للمشتري أن يشتري إذا علم أَنَّهُ مال يتيم فالله أعلم في ذلك.

وقال الشيخ: ويجوز أن يُخالطه، ويأكل معه إذا فضل عليه.

وعن الثقة إذا كان مال اليتيم؛ هل يشترى منه؟ قال: لا. يبيع