كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٢

272

كتاب

الجزء الرابع

أموال اليتامى في الخلطة، واستثنى الألبان ونحو هذا). [وَإِن تُخَالِطُوهُمْ] فَإِخْوَانُكُمْ … إلى آخر الآية (2) (البقرة: (220) فرخص في الخلطة من غير فساد، وَلَمْ يرخص في أكل أموالهم ظلمًا.

وقال - أيضًا - لمن كان عنده مال اليتيم يقوم عليه؛ فقال من قال: {وَمَن

كَانَ غَنِيًّا) يعني: الوصي، فَلْيَسْتَعْفِفْ عن أموال اليتامى فلا يأخذ منه شيئًا، وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء: (6)؛ يعني: بالقرض قدر ما يبلغ قوته، فإن أيسر ردّ عليه، وإلا فلا إثم عليه؛ لأنَّه عمل بنفسه، وكان أجيرًا لهم، وَلَمْ يرخّص في أموال اليتامى في غير هذا؛ لأنه لم يأكل إسرافًا وبدارًا، وأكل منه بالمعروف.

منه

(1) رواه البيهقي عن ابن عباس بلفظ، قريب باب 6، 284/ 6. والطبراني عن ابن عباس،

ر 12845، 393/ 10.

(2) وتمامها: (وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.