الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٧٣273
باب الوصاية والوكالة والاحتساب
21 والفرض لليتيم
أبو قحطان الله: والحاكم إذا صح معه معرفة اليتيم، وموت والده فطلبت والدته أو غيرها مِمَّن يكون /199/ معه أن يأخذه بالفريضة؛ فإذا صح هذا مع الحاكم؛ فإن كان غلامًا وقف بين يديه ونظره هو ومن حضر من العدول قدر ما يستحق لنفقته ففرضه له. وإن كانت جارية لا تقف بين يدي الحاكم شهد على قياسها عنده شاهدا عدل، وفرض لها، وكتب لها في ذلك كتابًا، وأشهد عليه عدولاً؛ ويكتب: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب كتبه الإمام فلان بن فلان - أو القاضي، وإن كان واليا للإمام كتب: أشهد الوالي فلان بن فلان والي الإمام فلان بن فلان على قرية كذا ـ أنَّه صح معي معرفة فلان بن فلان اليتيم وموت والده بشاهدي عدل، وطلبت والدته فلانة بنت فلان أن تأخذه وتعوله بفريضة يفرضها له الإمام في ماله، وإنّي فرضت برأيي ومن حضرني من الصالحين لفلان بن فلان في كلّ شهر كذا حَبًّا وكذا تَمرًا وكذا فضَّة لأدمه ودهنه، وله الكسوة إذا احتاج إليها برأي العدول، وأثبت فلان بن فلان هذا اليتيم بما فرضت له مع والدته فلانة بنت فلان، وجعلت لها أن تجري هذه الفريضة على ولدها اهذا من عندها، وهي لها دين في ماله إلى أن يقبضها، أو يحتاج هذا اليتيم إلى زيادة، أو يحدث الله أمرًا، وأوَّل هذه الفريضة يوم كذا من سنة كذا من شهر كذا، وصلى الله على النَّبِيِّ وعليه السلام».