كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٧٦

276

كتاب

الجزء الرابع

العدول معه في القسم؟ قال: لا يقسموا لأحد شيئا إلا بعد أن يصح لورثة گم هو، وعلى كم من سهم يقسم المال بالبينة العدول.

° (1)

معهم

وكذلك إن كان المسلمون لا يعرفون المال فلا يقسمونه حتى تقوم البيئة العدول أو شاهدان عدلان أنَّ هذا المال لفلان الهالك أو الغائب، ويجدوا المال مع ذلك. فإذا صح المال والسهام والورثة لا يعلمون له وارثا غير هؤلاء جاز للمسلمين ولوكيلهم الدخول فيه.

قلت: والوكيل من المسلمين؛ هل لهم أن يجعلوا له أجرة مثله؟ قال: نعم، إذا كان فقيرا.

قلت: فإن لم تكن غلة اليتيم لا تكفي اليتيم والوكيل؛ أيباع الأصل في فريضته وفريضة اليتيم؟ قال: نعم.

قلت: فخادم اليتيم إذا لم يكن سعة في مال اليتيم؛ هل لرجل من المسلمين أن يحتسب له ويستخدمه وينفق عليه؟ قال: لا؛ لأنَّ الخدمة أجرة، ولا يكون إلا من يد من ذكرته، فإن فعل ضمن.

وعن وكيل اليتيم إذا باع مال اليتيم ولم يكن له عليه فريضة، وقال: أطعمته ثمنه؟ قال: لا يقبل قوله في ذلك إلَّا بالبينة، /202/ ولليتيم حجته في ماله إذا بلغ. وقال الشيخ - أيده الله -: إنَّه ليس لأحد أن يتصرف في مال اليتيم في شيء من الأشياء كلّها إلا أن يكون وَصِيًّا أو وكيلا من حاكم، أو محتسبا ينظر فيما يؤدّي إلى صلاحه والإنفاق عليه من ماله في كسوته ونفقته وفعل الأصلح له كان محتسبا مأجورًا - إن شاء الله ..

(1) في (ب): يصح للورثته لمن».