الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٢282
كتاب
الجزء الرابع
ماله،
قلت: فإن لحقه ضمان فيما سلم من هذه الدراهم إلى والدته؛ ما يكون خلاصه منها، وكيف يعمل حتَّى يبرأ؟ قال: ينفق عليه مثل ما ضمن من أو يكسوه، أو يدفعه إلى وكيله، أو نفقة يطعمه، أو يفرض له فريضة فيدفع
في الفريضة إن كانت من حاكم أو مسلمين؛ فإن فعل أحد هذا الحال برئ، وتبع هو الوالدة بما دفع إليها مِمَّا لم يكن له ذلك؛ إلا أن يصح أَنَّهَا
وصية
أو وكيلة من حاكم فلا شيء عليه إذا دفع إلى الوكيل، وعليه الثمن، إلا ما كان من شفعة اليتيم من المشاع فإن ذلك لليتيم.
١٬٩٢٩ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.