كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٨٣

283

ما يجوز للوكيل والوصي والمحتسب

22 والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز

/207/ أبو قحطان: وقيل اليتيم يكسى الكسوة الحسنة، ويعطى عنه أجر المعلم، ويضحى له في النحر، ويخدم ويتخذ له المنيحة للبنها، وكل ذلك من ماله إذا كان واسعًا.

وفي جواب من مُحمَّد بن محبوب: وأقول: إذا كان في غلة مال اليتامى سعة للخادم والضحيَّة والثياب للعيد فإن ذلك يعطونه بالقصد، وإن لم يكن في ماله سعة فليس لهم إلا نفقتهم وأدمهم وكسوتهم، ولكن يعطي عنهم المعلم الذي يعلّمهم القرآن إن كانوا من أهل التعليم.

وعن وكيل اليتيمة هل يُخلها من مالها؟ فما نرى بأسًا أن تُخلى من مالها من غير إسراف.

وإذا كان مال اليتيم لا شرب له أطنى له فإن لم يجد له طناء اشترى له ماء، وكذلك يصلح له أرضه بالسماد كما يصلح الناس.

وقال بعض الفقهاء لوالدة اليتيم وإخوته إذا كان يعقل أن يؤدبوه ويزجروه عن الحرام، ولهم الشد عليه بالكلام، ولا بأس أن يؤدبوه بلا

إسراف ولا ضرب يؤثر فيه.

وليس للوالي ولا

وصي اليتيم أن يبيع

مال اليتيم ويأخذ له به ماء هو

أفضل منه، والسلامة من ذلك أسلم ولا يشتري له الوصي بدراهمه مالا؛

فإن فعل فإن اليتيم إذا بلغ بالخيار.