الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٤284
كتاب
الجزء الرابع
وإذا باع الوصي مالا من الحيوان والرّثة بنسيئة، فإن خرج وَإِلَّا فهو
ضامن.
وإن باع بمساومة وكان في ذلك غبن العُشر أنَّه ينقضه وينتقض البيع، وإن كان أقل من العشر فأرجو أن البيع يتم. أنَّ
وقيل: ليس للحاكم أن يبيع مال اليتيم إلا مناداة على الأصول أربع جمع، وعلى الرثة والحيوان جُمعة واحدة. فَأَمَّا الوصيُّ فله أن يبيع ما يرى أصلح بمناداة أو غير مناداة.
ولا يجوز لوصي اليتيم أن يزوّج أمة اليتيم، ولا يطلّق زوجة اليتيم ولا زوجة /208/ عبده، ولا يجوز ذلك لليتيم حتّى يبلغ الحلم، ولا يجوز له أن يأذن لعبد اليتيم أن يتزوّج. وسَل عن ذلك فإنَّ بعضًا عسى رَأى له أن يزوّج ورأى له أن يطلق.
وعن اليتيم هل يدرك شفعته إذا عرضت على وكيله أن يشتريها، فكره أن يشتريها؟ فقال: لا يدركها إذا عرضت على وكيله وَلَمْ يشترها له. واليتيم إذا بلغ لم يدرك شفعته من المقسوم، ويدرك في المشاع؛ فإن علم وصيّه ببيعها فتركها لم يدركها اليتيم إذا بلغ ـ أيضًا ..
واليتيم بالخيار فيما أخذ له وصيه أو وكيله من الشفع في المقسوم؛ إن شاء أخذه وإن شاء تركه وأخذ من الوكيل ثمنه الذي أعطاه من ماله، والغلة لمن أخذ المال، وعليه ما كان من الغرامة. وأمَّا أخذ الوكيل لليتيم من الشفع المشاعة بماله فذلك يلزمه، وليس له فيه خيار.
ومن كتاب عن الوصي هل يستقرض من أموال اليتامى؟ فإن كان فقيرا له أصل إن مات أدى عنه فقد رخصوا، وإن غنيًّا فلا يأخذ منه شيئًا. والفقير إذا لم يكن له مال وفاء لدينه فلا يقربه.