الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٨٩باب 22: ما يجوز للوكيل والوصيّ والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز
289
قلت: فإن ضرب الوكيل أو الوصي على جراح الأيتام؛ هل يتخلّص بشيء من مال الأيتام؟ قال: إذا فدى نفسه من الضرب بمال الأيتام فعليه
الضمان.
قلت: فمن قهر (1) على حمل شيء من مال غيره وإلا ضرب؛ ما يعمل؟ قال: ليس له فعل شيء من ذلك إلا أن يرى من عوقب على مثل ذلك. فإن أكره على مثل ذلك ففعل فهو ضامن؛ لأنَّ المسلمين قد أجازوا لمن خاف على نفسه القتل والضرب يؤدِّيه ذلك إلى الموت أو الضرر فله أن يفدي نفسه بمال غيره، وعليه الضمان.
أبو إبراهيم: وليس لوكيل اليتيم أن يفاسل في أرض اليتيم ابجزء منه. ا وذكرت في الذي أقرضه وصيّ اليتيم شيئًا من مال اليتيم؛ أيجوز ذلك له كلما أراد؟ فنعم، يجوز له ويردّ ما أقرضه وصيّ اليتيم، والأمانة مثل
ذلك.
وقال: وصي اليتيم يبيع حديده ودوابة وكلّ ما لا يلزمه إليه جعله حاجة تخلصه له دراهم.
قلت: فمن كان اليتيم شريكه، فصار له معه حبّ من زراعة له ولليتيم؛ ذلك الطعام؟ قال: إن زكّاه جاز ذلك، وإن تركه لم يضره،
أله أن يزكي ويخبر ذلك اليتيم إذا بلغ.
قلت: فمن بلي بطعام اليتيم يبقى في يده؛ أيدعه حتى يصير ترابًا ويذهب، أو يبيعه ويخلصه له دراهم؟ قال: عسى أن يبيعه أولى لئلا
مال اليتيم.
يضيع
(1) في (ب): هو.