الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩١باب 22: ما يجوز للوكيل والوصيّ والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز
291
وإذا أخذ السلطان مال يتيم في خراج أو غيره؛ فجائز للوصي أن يفدي ذلك المال عبدا كان أو غيره بأقل من قيمته ولا يجوز أن يبتدئ هو فيعطي الخراج من غير أن يؤخذ لليتيم مال؛ فإن أخذ مال الرجل بسبب اليتيم فلا يجوز أن يفدي ماله بمال اليتيم.
عن وكيل اليتيم، هل يجوز له أن يشتري من مال اليتيم مثل الحيوان أو غيره؟ قال: لا. قال إلا أَنَّه قد قالوا إِنَّهُ يأمر رجلا أن يشتري له كذا وكذا، ولا يقل): من مال اليتيم، /214/ وليس للوكيل أن يعلم المنادي أني أمرت فلانا أن يشتري لي، وكلما أراد واحدًا أعلم المنادي للوكيل بذلك، ولا يعلمه
يمن زاد؛ فإن اشترى الوكيل على هذا من غير أن يأمر بذلك فذلك جائز. عن اليتيم إذا كان عند والدته أو غيرها بفريضة على أن تكسوه، وتنفق عليه كلّ سنة أو كلّ شهر بشيء معروف؛ هل لها أخذ الثياب المتخرقة إذا أبدلته ثيابًا جديدة؟ قال: ذلك لها جائز
عن الذي عنده يتيم، وله في مال اليتيم فريضة بنفقته وكسوته؛ إذا أبدله ثوبًا جديدًا بثوب لبيس هل له ذلك وينتفع بالخلقان؟ قال: نعم، هي للذي
يكسوه.
قلت فالوكيل إذا أنفق على نفسه من مال اليتيم؛ هل عليه ضمان؟ قال: اختلفوا في ذلك؛ فمنهم من قال: لا ضمان عليه ومنهم من قال: عليه الضمان؛ لأن الأموال كلها مضمونة.
من
قال: إِنَّهُ لا ضمان على الأم إذا كانت وصيَّة ابنها اليتيم، ولا فيما أنفقت ماله على عبده إذا كانت النفقة على سيّده في جملة ماله، وبالله التوفيق.
(1)
(أ): نقل.