الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٣باب 22: ما يجوز للوكيل والوصيّ والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز
293
وقال: جائز أن تركب دابَّة اليتيم في ضيعة اليتيم إذا كان ذلك أصلح لحفظ مال اليتيم ويستأجر لليتيم من ماله إذا كان الذي يعمله الأجير أكثر من الإجارة وكان أوفر لمال اليتيم.
وللمحتسب والوصي أن يأكل من مال اليتيم إذا كان محتاجًا فقيرا، ويأكل بقدر عنائه. ويتَّخذ لليتيم خادمًا يخدمه، ودابَّة يركب عليها، ومنيحة يأكل لبنها إذا كان أهلا لذلك، ويحبس له البقر، ويحفر له البئر لماله والدواب والعبيد إذا كان ما لا يصلح إلا بذلك.
قال: ويؤكل من ماله اللبن إذا لم يكن له قيمة؛ فإن كان إذا يبس ادخر لم يؤكل منه، أو يؤكل منه القيمة.
وللوصي أن يعترض لليتيم في ماله، وقد قال ناس كثير: إنَّ لوَصِي اليتيم أن يفسل له، ويتاجر له، ويزرع له، وهو مخالف للمحتسب للفقراء؛ لأنَّ /216/ الفقراء ليس لأحدهم اعتراض على الأرض، وكلّ حق تعلق للفقراء فهم فيه
شرع واحد، لا لأحدهم على الآخر الاعتراض، ولا يجوز لمحتسب لهم. قال: وقالوا: إن اليتيم إذا خلّف أبوه عليه خمرًا فإنَّ للوَصِيّ أن يطرح فيه
مِلحًا حتَّى يصير
خلا، ويبيع له. وقال: إنَّ لوكيل الأيتام إذا أراد أن يقضي فرضا مثل حجّ أو غزو أو نحو هذا أن يوكَّل لهم وكيلا وليس لوكيل الغائب إذا أراد أن يقضي فرضا مثل حج أو غزو أن يوكل في مال الغائب وكيلاً إِلَّا أَنَّهُ يوكَّل في مال نفسه، ويجعل ما في يده للغائب وديعة مع وكيله ويشهد عليه بذلك، ويكون مُودِعا لا على سبيل الوكالة.
ولوَصِي اليتيم أن يفسل له في أرضه، وليس لمحتسب الفقراء أن يفسل
لهم في أرضهم على سبيل الاحتساب.