الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٧باب 22: ما يجوز للوكيل والوصيّ والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز
297
قلت: فمن يكفله؟ قال: لا يجوز ذلك إِلَّا للوَصِيّ في المشاع. وعن اليتيم والأبله إذا طولبا بالخراج ولا غلة لهما؛ فيجوز أن يباع من أصول أموالهما فيؤدى عنهما في الخراج أم لا؟ قال: نعم، ذلك يجوز لمن يفديهما بعد أخذ السلطان أو بعد أخذ مالهما، وَأَمَّا غير ذلك فلا يَجوز إِلَّا على المطالبة لهما. /219 / ولا يجوز على مطالبة الوكلاء، ولا مطالبة
الأولياء. قلت: فإن حاز أصول أموالهما، ثُمَّ بلغ وطلب ماله؛ يدركه أم يفوته؟ باستحقاق ذلك فى وقته بما يجوز بيعه بما وصفت لك أو مؤنته بصحة ذلك لم يكن فيه مطالبة وإن طالب لم يكن له ذلك، وعلى غير ذلك هو ماله.
قال: إذا بيع
قلت: فإن لم يكن لهما وكيل من أب أو أحد؛ يجوز لرجل من سائر الناس أن يبيع من أصول أموالهما ويفديهما؟ قال: نعم، جائز له فداؤهما على ما وصفت في بيع ذلك. وليس للمشتري إجازة شراء ذلك؛ فإن اشترى أحد ذلك من غير وكالة وغَيَّر الصبي فله ذلك في ماله.
قلت: وكيف يباع مالهما بنداء أو بغير نداء؟ وعلى من يكون الضمان والخلاص والدرك؟ قال: لا يباع مالهما إلا بالنداء، وما بيع بالنداء لم يكن فيه ضمان على البائع ولا خلاص في درك؛ ولكن إن استحق ردّ ما أخذ من مال من باع له، وردّ الثمن الذي أخذه.
،
قلت: إن تركا في المطالبة، فلم يقم لهما أحد وتركا في العذاب؛ يجوز ذلك أم لا؟ قال: لا يجوز أن يتركا في العذاب وهما يقدران على فدائهما من مالهما. وإذا صح ما قلت وفديا بذلك؛ فإن غيّرا وصح ذلك الفداء كان
عليهما ردّ ما فدياه من مالهما.