كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٩٩

باب 22: ما يجوز للوكيل والوصيّ والمحتسب والحاكم في مال اليتيم وما لا يجوز

299

أبو إبراهيم قد وجدنا في كتب علمائنا أن للمحتسب لليتامى إن كان ثقة من المسلمين مأمونًا من أولياء الأيتام؛ جائز لهم ما فعلوه مِمَّا فيه صلاح لليتامى مِمَّا يفعله لهم حاكم المسلمين لو كان موجودًا.

ومن الأثر: وقال جابر بن زيد عن ابن عبّاس: أَنَّهُ كان لا يرى بأسا بشرب اللبن، وركوب الدابَّة في حاجة اليتيم وصلاحه، وخدمة الخادم، وأكل ثمره، وكره ما سوى ذلك.

وقال أبو عبد الله: هذا لوَصِيّ اليتيم ووكيله في ماله.

أبو الحسن الوَصِيّ إذا خشي على أرض الأيتام يستفرغها (1) الخراج، ويضرّ بها وبهم وهم غير (3) محتاجين؛ فلا يجوز له بيعها، والله أعلم.

(1) في (ب): يستغرقها.

(2) في (أ): وهو على.