كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٠

23

في الرشد وبلوغ اليتيم ودفع ماله إليه ماله إليه

أبو قحطان عن مجاهد (1): {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا) (النساء: 6) قال: عقلاً. أبو الحواري واليتيم إذا بلغ ودفع إليه ماله وأراد أن يشهد عليه؛ فإذا دفع إليه ماله أشهد عليه: «لقد سلمت إليه ماله»، وهي على هذه الصفة التي قد آنست منه رشدًا.

| أبو قحطان ولا يسلّم مال اليتيم إليه حتَّى يؤنس رشدها. وقال: إذا شهد شاهدا عدل أَنَّهُ قد بلغ وأنَّه حافظ لماله فذلك رشده. وعن محمد بن محبوب رحم الله /221 قال اليتيم إذا كان له وكيل ثُمَّ بلغ اليتيم؛ فلا يدفع إليه ماله حتَّى يؤنس رشده. فقال من قال الرشد يكون حافظًا لماله لا يغبن في بيعه ولا شرائه. وقال من قال: الرشد في دينه. ا و اقال أبو عبد الله: لا يدفع إليه ماله إذا عرف منه فساد في دينه ولو كان حافظا لماله.

سألته فما الفساد في دينه؟ قال: إذا كان مقيمًا على المعاصي حتى يكون في حال لا يعرف بفساد في دينه؛ فلا يجوز بيعه ولا شراؤه إلا ما يأكل

(1)

(أ): «ابن قحطان عن مجاهد». وفي (ب): «عن ابن قحطان بن مجاهد».