كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠٩

باب 24: اللقيط

قلت: فإن الذي عاله مات؛ أهل يكون ميراث الزنيم لورثة من عاله؟

قال: نعم.

وقال: اللقيط إذا عرفت أمه جُبرت على أخذه.

ومن كفل اللقيط ثُمَّ أراد ردَّه فليس ذلك له.

وقال: مال اللقيط لمن كفله.

وقال: من التقط لقيطا فأشهد إنّي أنفق عليه فإذا بلغ فهو عليه؛ أن ذلك

له عليه.

قال

أبو الحسن رحمه الله: وعن اللقيط لا تعرف له قرابة ولا وارث؛ لمن ميرا راثه؟ قال: ميراثه لمن يعوله هو أولى به. وقال من قال: إنَّ ميراثه لبيت

من

المال. وقال من قال: إنَّ ميراثه للفقراء.

وقال في امرأة طرحت ولدها في مسجد أو في منزل قوم، ثُمَّ طلبت التوبة: إِنَّهُ إذا كفله أحد ثُمَّ مات من بعد أن كفل فليس عليها إِلَّا التوبة. وَأَمَّا إذا مات قبل أن يكفله أحد أو طرحته فعليها الدية.

وقال: ديته لإخوته، وليس لأبيه شيء إذا كان ولد زنية، وليس لأمه من ديته شيء أيضا ولا لإخوته لأبيه شيء. وَإِنَّمَا الدِّيَة لإخوته لأمه، وكذلك ميراثه لإخوته لأمه أو لعصبة أمه.

أبو الحسن رحم الله: واللقيط لا يَعْقِل عمَّن ربَّاه. وميراث اللقيط مختلف فيه معنا كثير؛ وأعدل ذلك عندنا الذي يزعم أن ميراثه للفقراء إذا لم يكن من أهل الأجناس. وقد قال قوم: يكون ماله يجعل في بيت) مال المسلمين.

(1) في (ب): + المال.