الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١١باب 25: في المملوك وأحكامه
311
وقال: إذا كان عبد بين شركاء، وطلّق أحدهم أو زوج؛ لم نجز ذلك
حتَّى يَجتمعوا على ذلك كلّهم.
قلت: فإن كان فيهم يتيم؟ فحتَّى يبلغ.
قلت: فإن كان له وليّ فطلق وصيّه أو أذن في التزويج؟ قال: لا يجوز طلاقه ولا إذنه لعبد اليتيم في التزويج.
وقال زياد بن الوضاح كتبت إلى أبي علي فأجابني أنه قد قيل: لا يجوز طلاقه ولا يضمن الصداق. قال: وَأَمَّا الأمة فإنَّ وكيل اليتيم يجوز له أن
يزوجها.
وعن عبد حلف يمينًا فحنث فيها، هل يلزمه كفَّارة؟ قال: إن أذن له سيده في الكفَّارة كفّر بصيام أو إطعام، فإن لم يأذن له سيده أن يكفّر فلم يكفر حتّى عتق، فإنَّ عليه الكفارة إذا عتق؟! قال: نعم.
ا قلت: فإن كفّر بصيام أو إطعام من غير أن يأذن له سيده، هل يُجزئه ذلك عن الكفَّارة إذا أعتق؟ قال: نعم.
في
قلت: فإن كفر بالإطعام من مال سيده من غير إذنه؟ قال: لا، إذا أطعم الكفَّارة من مال سيده بغير إذنه لم يُجزئه ذلك، وعليه الكفارة إذا عتق. ومن الآثار: قال أبو زياد لو أنَّ عبدا أطعمك شيئًا أو غلامًا لم يبلغ فلا تأكل من يده. وعن محمد بن محبوب: عمَّن قطع أنف غلامه أو أذنه، أو فقأ /229/ أو قطع يده أو رجله، وأشباه ذلك؟ قال: ما أراه إذا مثل به إِلَّا
أنف غلامه عتق.
حُرَّا، ومن جدع
وقال: يكره أن يترك المملوك غير مختون.
عينه،