الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٢312
كتاب
الجزء الرابع
ومن أثر: قال: كلّ من مَلَك عمَّه أو خاله أو ابن أخيه أو عمته أو خالته أو ابن خالته فَإِنَّهُم يعتقون ولا يباعون، ولا يُستخدمون.
رجل زوّج أَمَته من رجل، ثُمَّ أراد أن يبيعها من رجل في بلد آخر، فكره ذلك الزوج؟ قال: رأيي - والله أعلم - إن شاء الزوج اتَّبعها، وإن شاء أخذ ما أعطاهم فطلقها.
وعن رجل زوج جاريته من غلام قوم برأيهم، ثُمَّ أرادوا بيع غلامهم في بلد آخر، فكره سيد الجارية؟ قال: يطلّق لهم جاريتهم ويعطيها حقها، ثُمَّ
يبيع
غلامه حيث شاء.
عن عبيد المشركين من أهل الحرب أو من أهل العهد هربوا إلينا؛ منهم من قد صلَّى، ومنهم من لم يُصَلِّ؟ قال: من صلى فهو حرّ، ومن لم يصل دعي إلى الصلاة. فإن أسلم مواليهم لم يردّوا إليهم. فإن صلى العبد قبل المولى فهو حرّ، وإن صلى المولى قبل العبد فهو عبد.
وإذا كان حُرًّا جازت شهادته وما كان من عبد فلا شهادة له.
وعن نصراني قال لغلامه: إن لم تُصَلِّ فأنت حُرّ؟ قال: إن افترقا قبل أن يصلّي فهو حُرّ. وهو إن صلَّى حينئذ لرأيت أَنَّهُ حُرّ.
رجل قال لغلامه: إن لم تدخل بيت فلان فأنت حر، فلم يدخله زمانًا؟ قال: هو حرّ إن افترقا قبل أن يدخله فإن دخله بعد ذلك فهو حُرّ. عن عبد وامرأته أرضعا صبيًّا بإذن، مواليهم، وسلم) لهم مواليهم فَلَمَّا حضر العبد الموت سألته امرأته نصف ما أخذ فقالت: حقي، وقد كان العبد أمر الرجل أن يدفع إلى امرأته خمسين درهما، وأمره أن يدفع
الرضاعة،
(1) في (ب): سلموا.