الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٤314
كتاب
الجزء الرابع
وعن عبد في أرض ونخل بفلاة؛ أشتري منه إن باعني من ثمرتها؟ قال: نعم. قلت: لعل مولاه يكره ذلك؟ قال: قد ائتمنه فاشتر منه.
وعن العبد، هل يصلح ضربه إذا سرق أو أبق؟ قال: لا يصلح ضرب العبد، إن كرهتموهم فبيعوهم ولا تضربوهم.
ومن أثر رجل لامرأته مملوك حرري (1)؟ قال: يستعمله، فإن علم أصله حرري (2) لا شك فيه فليجتنبه ولا يستعمله.
أنَّ
وعن عبيد أهل الصلاة إذا عرفت (3) من مولاهم الإساءة إليهم منه بالضرب /231/ أو الجوع؟ فقالوا: يتقدم إليه ويؤمر بالإحسان، فإن استبانت
الإساءة منه إليهم أمر ببيعهم، فإن كره بيعهم وأساء إليهم حبس.
وقال بعضهم: إذا أساء السيّد بعد التقدمة لم يعذر إلا أن يبيعهم. من أثر: رجل قطع أذني عبده أو إحدى جوارحه أو عرقبه؛ هل يعتق؟ قال: نعم، الذي عرفنا أنَّ من مثل بعبده خطأ تجتمع (4) فيه الدية عتق، وإن كان عامدًا عتق - أيضا - ولو كان أقلّ من جملة ديته فإذا مثل به متعمدا
عتق.
قلت: مثل ما تجتمع فيه الدية؟ قال: مثل قطع أذنيه أو سمل عينيه خطأ، وَأَمَّا متعمدا فلو عور عينًا عتق.
(1) في (ب): جوزي. والحرري نسبة إلى الحر، ولعله يقصد به: أنّ المملوك الذي يُشكّ في
حريته يجب اجتنابه
(2) في (ب): حوري.
(3) في (ب): عرف.
(4) في (ب): يجمع.