كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٤

314

كتاب

الجزء الرابع

وعن عبد في أرض ونخل بفلاة؛ أشتري منه إن باعني من ثمرتها؟ قال: نعم. قلت: لعل مولاه يكره ذلك؟ قال: قد ائتمنه فاشتر منه.

وعن العبد، هل يصلح ضربه إذا سرق أو أبق؟ قال: لا يصلح ضرب العبد، إن كرهتموهم فبيعوهم ولا تضربوهم.

ومن أثر رجل لامرأته مملوك حرري (1)؟ قال: يستعمله، فإن علم أصله حرري (2) لا شك فيه فليجتنبه ولا يستعمله.

أنَّ

وعن عبيد أهل الصلاة إذا عرفت (3) من مولاهم الإساءة إليهم منه بالضرب /231/ أو الجوع؟ فقالوا: يتقدم إليه ويؤمر بالإحسان، فإن استبانت

الإساءة منه إليهم أمر ببيعهم، فإن كره بيعهم وأساء إليهم حبس.

وقال بعضهم: إذا أساء السيّد بعد التقدمة لم يعذر إلا أن يبيعهم. من أثر: رجل قطع أذني عبده أو إحدى جوارحه أو عرقبه؛ هل يعتق؟ قال: نعم، الذي عرفنا أنَّ من مثل بعبده خطأ تجتمع (4) فيه الدية عتق، وإن كان عامدًا عتق - أيضا - ولو كان أقلّ من جملة ديته فإذا مثل به متعمدا

عتق.

قلت: مثل ما تجتمع فيه الدية؟ قال: مثل قطع أذنيه أو سمل عينيه خطأ، وَأَمَّا متعمدا فلو عور عينًا عتق.

(1) في (ب): جوزي. والحرري نسبة إلى الحر، ولعله يقصد به: أنّ المملوك الذي يُشكّ في

حريته يجب اجتنابه

(2) في (ب): حوري.

(3) في (ب): عرف.

(4) في (ب): يجمع.