كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٠

320

كتاب

الجزء الرابع

شريکه عينه خطأ فديته على العاقلة، ويردّ الذي فقأ عين غلامه عمدًا على شريکه نصف قيمة الغلام

عن عمد الصبي المملوك على سيّده أو في رقبته؟ قال: ذلك على سيده إن أحبَّ أن يفديه، وإن أحبَّ أن يسلمه سلمه؛ وإن كانت جنايته أكثر من ثمنه فهو للمجروح ولا يجرُّ (1) على سيّده شيئًا، وإن كانت الجراحة أقل من ثمن العبد فذلك إلى سيّده، إن شاء دفعه إليهم وإن شاء فداه.

رجل قطع أنف غلامه أو أذنه أو يده أو رجله /235/ أو فقأ عينه أو أشباه ذلك؟ فقال: ما أراه إذا مثل به إِلَّا حُرَّا.

او اعن عبد أقرَّ بقتل رجل؟ قال: لا يجوز إقراره على نفسه.

وقال: يكره مملوك غير مختون إذا كان بالغا.

وعن عبد لقوم اشترى ابنه؛ قلت أيكون حرًا أو عبدا لموالي أبيه؟ قال: بل هو عبد لموالى أبيه.

قلت: العبد إذا سيق إليه رزق من عند غير، مولاه، مثل: وصيَّة أو ميراث أو غير ذلك هل لمولاه أخذه؟ قال: لا؛ فإن باعه مولاه اشتراه بذلك المال الذي دفع إليه، وإن لم يبعه انتظر به (2) حتى يعتق فيدفعه إليه.

محمد (3) بن محبوب ويجوز لسيّد العبد أن يضرب مملوكه إذا عصاه يؤدبه، وقد بلغنا أن جابر بن زيد الله فعل ذلك، وما عندنا في ذلك حدّ إِلَّا

يؤدبه على قدر ذنبه من غير إسراف في أدبه ولا مثلة

به.

(1) في (ب): يجوز.

(2) في (ب): دفع له، وإن لم يتبعه انتظرته.

(3) في (ب): «عن محبوب».