كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢١

321

باب 25: في المملوك وأحكامه

وعن العبد يرفع عليه بدين؛ هل له أن يأمره الوالي أن يعطيه؟ قال:

لا بأس بذلك. مالك بن غشان وللرجل أن يضرب عبده على الصلاة والسرقة، ويزجره على الكذب، وكذلك الزنا وشرب النبيذ، وينهاه عن هذه الأخلاق كلها؛ فإن غاب عن السيّد فعل ذلك لم يكن (1) يجب ذلك.

وعن الإخوة من الرضاعة هل يقومونهم إخوتهم فيما بينهم؟ قال: بلغنا أَنَّهُ اختلف منازل وسليمان؛ فقال أحدهما: القيمة بيع، فلم ير ذلك الآخر، وهو قول أبي زياد (2). وقال مُنازل: إذا كان إِنَّمَا يقومونهم إخوتهم بينهم

بأس.

فلا

وقال أبو حنيفة: في العبد يأمر رجلًا أن يشتري نفسه له من مولاه بألف درهم فيدفعها إليه فيشتريه الرجل؟ قال: إن كان الرجل قال للمولى: «إنّي اشتريته لنفسه وبين ذلك فباعه مولاه على هذا؛ فالعبد حرّ وولاؤه لمولاه. وإن كان لم يبيّن للمولى أنَّه اشتراه لنفسه فهو عبد المشتري، وتكون الألف للبائع وعلى المشتري للبائع ألف درهم /236/ والألف التي دفعها العبد

هي

6

(3) للسيد.

أبو محمد: هو كذلك إلا أن يكون المشتري اشتراه بالألف بعينها فقال له: «بع لي هذا الغلام بهذا الألف، فباعه بتلك الدراهم بعينها ثُمَّ صح أَنَّهَا

للعبد؛ فالبيع مردود، والدراهم والعبد للسيّد، ولا شيء للمشتري)

في (ب): ذَلِكَ لمن عليه.

(أ): أبي زيد.

(3) في (أ):

هو.

(4) في (ب): «على المشتري».

(4)