الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٣باب 25: في المملوك وأحكامه
323
أَنَّهُ عبد، ثُمَّ
ومن مصحف بني بيزن: عن عبد تزوّج حرة وهي لا تعلم علمت بعدما دخل بها؟ عن قتادة قال: إن كان بإذن مواليه فإنها بالخيار، إن امرأته، وإن كرهت فلها الصداق. وإن كان تزوج بغير إذن سيده
فهي
فرق بينهما.
قال أبو عبد الله محمد بن محبوب ولا صداق لها، ولها الخمسان من الصداق. وإن كان طلقها زوج قبله لم ترجع إليه بنكاح هذا؛ لأنه تزوج
/237/ بغير إذن سيده.
قيل: فإن كان بإذن سيده وترجع إلى زوجها الأول؟ فقال: لا يعجبني. قال أبو عبد الله محمد بن محبوب لا بأس أن يرجع إليها الزوج الأول بنكاح جديد.
أبو المؤثر قال: وحق المملوك فيما ذكر لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «أَشْبِعُوا بُطُونَهُمْ، وَأَدفتُوا ظُهُورَهُمْ وَأَلِينُوا لَهُمْ بِالْقَوْلَ، ولا تَستعمِلُوهِم بِما لَا يُطيقونَ». غيره: عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كانَ يقول: «مَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ
عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» (1).
عن عمرو: «أَنَّ رجلًا قتل خادمه متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ومحا سهمه من المسلمين» (2).
(1) رواه أبو داود، عن سمرة بلفظه، باب من قتل عبده أو مثل به ر 3914. والنسائي، مثله، باب القصاص في السن، ر 4673.
(2) في النسخ: «عن عمر: أنَّ رجلًا قتل خادمه فجلده مئة ومحا اسمه»، والتقويم من سنن ابن ماجه، والرواية جاءت عن علي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «قتل رجل عبده عمدا متعمدا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم، مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين»، كتاب الديات، باب هل يقتل الحر بالعبد، ر 2660. والدارقطني، عن عمرو نحوه، كتاب الحدود والديات وغيره، ر 2876.