كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٥

باب 25: في المملوك وأحكامه

(1)

325

رَفِيعٌ ذُو العَرْشِ، لقد بلغت ()، ثُمَّ لم يتكلم بعدها حتى خرج من الدنيا

صلوات الله عليه -.

وقال: «أَيُّما مَملوكِ أَطَاعَ الله (3) وَأَطَاعَ سَيِّدَهُ فَلَهُ أَجْرَانِ» (4).

ابن جعفر: عن هاشم بن غيلان رحم الله في الرجل يشتري الأمة ولها زوج عبد، فيذهب بها السيّد إلى بلد آخر فتبلي کسوتها؟ قال: على الزوج الكسوة ولو ذهب بها السيّد إلى البصرة ما دامت، امرأته، وذلك بعد أن يعرض عليه السيد الخلع فيأبى الزوج. فإن طلب الزوج الخلع وكره السيد لم تكن على الزوج كسوة لها إذا خرج بها السيد إلى بلده.

وقال بعض الفقهاء: إذا تزوّج عبد أمة بإذن سيدها، ثُمَّ باع سيد الأمة أمته في غير البلد؛ فعليه أن يرد على الزوج ما كان معها. وإن بيع العبد فأخرج من المصر، فإن شاء سيّده طلق، وإن شاء أحضرها مؤنتها لما لزمه من ذلك.

وإن كان عبد تزوّج بحرَّة بإذن مواليه كانت مؤنتها مؤنة حرة وكسوتها ککسوتها، فإن أعطاها السيّد وإلا كانت في رقبة العبد.

وإن كان حرّ تزوّج أمَةً؛ فإن خلاها سيدها له الليل والنهار فعلى زوجها مؤنتها وكسوتها. وإن حبسها الليل والنهار فلا كسوة لها ولا نفقة على الزوج. وإن حبسها النهار وخلاها الها الليل فعلى زوجها نفقتها وكسوتها بالليل. وليس له أن يحبسها عنه من العتمة إلى طلوع الفجر.

(أ): هل.

(2) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. (3) في (أ): أطاع العبد ربه.

(4) رواه أحمد عن أبي هريرة بلفظ قريب، ر 7564 263/ 2. ومسلم عن أبي موسى

من حديث طويل، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ر 219.

بمعناه