كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٧

باب 25: في المملوك وأحكامه

327

مسائل في: استخدام العبيد وتصرفاتهم]

وقال أبو عبد الله: أخبرني أبو صفرة عن وائل أَنَّه قال: لا بأس أن يستخدم الرجل غلامه إلى وقت صلاة العتمة.

وقال أبو عبد الله: ليس للعبد أن يعمل لنفسه في الليل ولا لغير مولاه إلا بإذنه.

وحفظ سعيد بن الحكم عن بشير بن محمد عن عزَّان بن الصقر في حفظه له وسألته عن العبيد والإماء إذا ارتدوا عن الإسلام؛ أيقتلون ويكونون بمنزلة الأحرار؟ قال: لا، ولكن يحبسون ويعاقبون، فإن لم يتوبوا أمروا مواليهم بأن يبيعوهم في الأعراب.

قلت: /240/ فيبيعوهم في أهل العهد؟ قال: لا.

إن قدَّر الله لعبد رزقًا من وصيَّة أو غيرها مِمَّا كان له فهو له ولمولاه. وقال من قال: لا يدفع إلى المولى)، ويحبس عليه حتّى يعتق فيدفع إليه أو يشترى به إن بيع. وقال من قال: إن كان يشترى دفع إليه.

ومن أثر: عن الفضل بن الحواري: ليس للمملوك يمين ولا عليه يمين إلا بإذن مولاه.

أبو محمد رحم الله: وليس للعبد أن يحلف، فإن حلف وحنث لم يكفّر إِلَّا

بإذن سيده، فإن أذن له وإلّا كانت الكفارة في رقبته إلى أن يعتق.

وعن مبايعة العبد والشراء من يده إذا لم يُعلم أن سيده أخرجه للتجارة؟

قال: لا يجوز

(1) في (ب): الموالي.