كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٨

328

كتاب

الجزء الرابع

وعن رجل أخرج عبده للتجارة فيقبض أموالًا للناس بسبب تجارته ومعاملته، ثم أعتقه سيّده؟ قال: على السيّد ضمان ما أخذه العبد من أموال الناس؛ لأن هذا غرر.

وعن هبة العبد هل تجوز؟ قال: لا.

قلت: فإن وهب لإنسان شيئًا هل يضمنه سيّده؟ فأحب إليَّ أن يرده إلى

العبد. وكذلك الصبي لا تجوز هبته.

وعنه: إن العبد والأمة لا تجوز مبايعتهما.

وقال: تَجوز مبايعة الصبي أيضًا إذا حفظ ماله في يده. وعن عبد ارجل | تزوّج حرة أو أمة بإذن سيده ودخل بها، ثُمَّ مات أو

أبق؛ هل لها على سيده صداق؟ قال: لا.

قلت: فإن باعه؟ قال: إذا باعه فعليه صداقها.

قلت: فإن باعه بأقل من الصداق؟ قال ليس عليه أكثر من ثمنه. وعن العبد إذا أوصي له بوصيَّة؛ هل تدفع إليه أو إلى سيده؟ قال: تدفع

إلى العبد.

قلت: فقليلة كانت أو كثيرة؟ قال: نعم.

قلت: فإن مات العبد قبل أن تدخل إليه الوصيَّة؟ قال: إن مات العبد وقد استوجبها فهي لسيده، وإن مات العبد قبل أن يموت /241/ الموصي فإن الوصية ترجع إلى ورثة الموصي.

وقال أبو محمد: إذا وكل الرجل عبد غيره في بيع مال أو شرائه له، وأن

يطلق امرأة الآمر؛ فإنَّه إن فعل ذلك فالفعل واقع.