كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٢

332

كتاب

الجزء الرابع

(1) وقال ليس للعبد عباط (1) يوم العيد.

رجل له عبد يفرُّ فيقطع عصبة من ساقه حتّى لا يفر قصار في العبد جرح؟ قال: عتق العبد.

وعن عبد لرجلين زوجه أحدهما والآخر لم يعلم بتزويجه، أو علم ولم يسره (2) نكاح العبد؟ قال: النكاح فاسد.

رجل قيَّد عبده فقطع القيد في ساقه وبقي به؛ يعتق العبد أم لا؟ قال:

لا يعتق العبد.

سأل عن أدب العبيد؟ قال: يختلف على قدر ما يزدجر به العبد والواجب أن يعتبر ذلك بالتحرّي به، فإن كان يتأدب بعشر لم يؤدب بأكثر من ذلك واقدا قال بعضهم بالأربعين قالوا وهو أدب عمر. وقال بعضهم: سبعين. وقد ضرب مُحمَّد بن محبوب غلامه لَمَّا اجتمع الناس على الباب فدفَر الرجل فأغشاه، وأظنُّ مائة وعشرين ضربة.

عن رجل ضرب غلامه فقتله؛ ما يلزمه؟ قال: إذا كان خطأ أعتق رقبة مؤمنة، وإن كان عمدًا لزمه الكفارة والتوبة إلى الله عل.

قيل له: فإن أعتق رقبة /244/ مؤمنة فكان المعتق صغير السن؟ قال: تلزمه له نفقته ويعوله إلى أن يبلغ.

قيل له: فإن أعتق غلامًا له وهو غائب في حدود عمان؛ هل يجوز؟ قال: لا، حتّى يحضر ويعلمه أنه قد أعتقه.

(1) العباط والعبطة في المصطلح العُماني يعني: التقاعس والتكاسل عن العمل، وهنا يعني

التوقف وعدم مباشرة العمل.

(2) في (أ): ولم ينكر.