كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٤

334

كتاب

الجزء الرابع

معلومة يعملها في النهار من صلاة الغداة إلى الليل، مثل: نساج أو حداد أو ما كان نحوه مِمَّا لا يكون /245 له فيه راحة؛ فليس له أن يستعمله في الليل. وإذا أوصى رجل لعبده بشيء لم يجز، وإن أوصى لعبد غيره جاز ذلك. وقال بعض: يأخذها سيّده. وقال بعض تكون موقوفة حتَّى يُباع فَيُشترى منها أو يُعتق فيأخذها. وللسيد أن يقيم الحد على عبده إذا زني؛ للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو

قوله: «إذا زنى عبد أحدكم فَليُقِم عَلَيه حدَّ الله ع (1). وقال: لا يجوز بيع الجارية ولها ولد أن تباع وحدها، إِلَّا حتَّى يَخلق

لولدها سبع سنين. وقال آخرون إذا استغنى عن أمه فلا بأس ببيعها. وعن الرجل يشتري الأمة فيطؤها ويستعملها، ثم يصح أَنَّهَا حرَّة؟ قال: عليه لها الصداق والكراء إن كانت مِمَّن تعمل بالكراء.

وقال: في رجل وجب عليه جناية في رقبة عبده لرجل، فامتنع المولى من إنصاف صاحب الحق المجني عليه؛ هل يجوز اله | إن قدر على بيع العبد بيعه ويأخذ حقه من ثمنه؟ قال: نعم على قول بعض المسلمين ممَّن أجاز لصاحب الحق الممنوع منه أن يأخذ من غير جنس حقه حقه. وبعض: لم يُجز له أن يأخذ إلا من جنس ما كان له. وعن الخادم متى يستوجب أخذ نفقته؟ قال: يعطيه بالغداة بعض نفقته،

ويبيعه

ويأخذ

وبالعشي الباقي. وعن العبد: هل له أن يعالج نفقته في الوقت الذي عليه فيه العمل لسيده، وهل على السيّد أن يخليه في هذا الوقت؟ [ .... ]).

(1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ.

(2) في (أ): فراغ في الأصل قدر أربع كلمات.