الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٠340
كتاب
الجزء الرابع
وعن عبد يعرف الولاية والبراءة وله ورع يرضاه المسلمون وهو مملوك؛ هل تجوز شهادته؟ قال: لا.
ومن أثر: وقال - أظنُّ - أبو علي ومن تزوّج لعبده، فكره (1) العبد؛ أنَّ
السيّد عليه نصف الصداق.
في عبد تزوج أمة لرجل؛ على من نفقتها وكسوتها؟ قال: على الزوج في وقت ما يخليها له سيّدها؛ إن خلاها / 250/ الليل والنهار فعلى العبد المتزوّج بها نفقتها في الليل والنهار في رقبته يعطيها إيَّاها، وإن حبسها عنه بالنهار كان على مولاه نفقتها وكسوتها في النهار وعلى الزوج نفقتها وكسوتها في الليل، وإن حبسها الليل والنهار فعلى المولى الليل والنهار. قلت: والعبد هل يجوز لسيّده أن يستخدمه في الليل؟ قال: قد قالوا من طلوع الفجر إلى العتمة يستخدمه لا غير ذلك. عن رجل له أمة طلبت إليه أن يزوّجها أو يبيعها؟ قال: يزوجها أو
يبيعها.
قلت: أيسعه أن لا يزوّجها ولا يبيعها؟ قال: لا.
عن الأمة إذا جلدتها تقول: أستغفر [الله] وأتوب إليه؟ قال: نعم، تتركها
حتّى تتوب.
عن الأمة إذا كانت تحت حرّ أو عبد؛ هل يقام عليها الحد؟ قال: نعم. عن أمة زنت وأقامت سنين كثيرة عند أهلها لم يقيموا عليها الحدّ أكثر من عشر سنين؛ ألهم أن يقيموا عليها الحد؟ قال: لا.
عن أمة زنت وأراد أهلها أن يبيعوها ولا يجلدوها؟ قال: نعم.
(1) في (ب) ثم كره.