الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤٢342
كتاب
الجزء الرابع
أبو إبراهيم: وقال: إذا طلبت الأمة أَنَّهَا تباع وأنها مسلمة، وأن مالكها أو غير ذلك من ملل الشرك؛ أخذ المجوسي أو غير مجوسي مجوسي ببيعها، وأمَّا الذكر الغلام فلا بأس يُشترى أو عبد أسود إذا كان موحدا ترك مع مولاه. وسمعته قبل هذا المجلس يقول: لا تباع الأمة المسلمة للمجوسي، ولا يملك فرج مسلمة.
وقال له أحمد: يا أخي، فإنَّ هذه هندية لا خلاق لها، وكان يريد بيعها للمجوسي؟!
قال: وعلى حال فإذا تربَّت مع أهل الإسلام فحكمها حكم المقرين بالإسلام ولو لم تكن صالحة.
اختلفوا فيمن يطأ أمة قوم؟ قال قوم: من وطئ أمة قوم فإن كانت بكرًا
لهم عُقرها وهو عُشْر ثَمنها، وإن كانت ثيبًا فنصف عشر ثمنها. قال بعض في البكر: نعم، فأمَّا الثيب فإن طاوعت لم يلزمه، وإن جبرها
لزمه.
وقال
موسي
فيما يوجد عنه: إنَّ مطاوعة الأمة وجبرها سواء، ويلزمه في الوجهين في البكر والثيب ونحن نذهب إلى الرأي الأول. وعن الجارية وزوجها وهما لرجل؛ فعندي أَنَّهُ يَجوز له أن يفرق بينهما أو طلاق؛ لأنهما، عبداه، وكذا كان (1) عندي ـ والله أعلم ـ فعرفني ما ـ رأيت. ويكره أن يفرّق بين الأمة وولدها.
ببيع
أبو الحسن الله: /252/ قال الله تعالى: {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ * (النساء: (36) يعني: الخدم أمر الله تعالى | بالإحسان إليهم.
(1)
(أ): «وذلك لك».