الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٧باب 26:: في الجار
367
أبو الحسن رحم الله: ومن طلع على سقف منزله ليصلحه أو لحاجة وله جيران؛ هل عليه أن يصيح بجيرانه أنه يطلع ويستأذن أم ليس عليه ذلك؟ قال: إذا كان يشرف عليهم فالواجب عليه أن يستر، وما يجب /268/ أن يصيح بهم (1) فلا يحكم بذلك، ولكن يؤمر أن يفعل ذلك لأن يستر، وأما الحكم فواجب أن يستر، والله أعلم.
(1)
(أ): «عليهم خ بهم». وفي (ب): عليهم.
٢٬٠١٤ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.