كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٤

374

كتاب

الجزء الرابع

قلت: فإن وصله بسلامه وكلامه وماله فردَّ ذلك؛ يبرأ أم لا؟ قال: هو إذا

لم يعتقد قطيعته واجتهد في صلته برئ من حقه ولا ينوي قطيعته. فإن كان رحمه في بلد غير بلده؛ يلزمه الخروج إليه أم لا؟ قال: إن أمكن له ذلك كان أفضل له، وإن لم يمكن اعتقد صلته ووصله بسلامه

ومعروفه.

قلت: أكثر ما يجوز له اقطيعة من الزمان كم؟ قال: إن كان في بلده أو غير بلده فلا أعلم أن في ذلك حدا محدودًا يوقف عليه، إلا أنهم قالوا: يصله إذا مرض وإذا فرح، وإذا مات وصله بما قدر عليه.

وقال على قول صلة الأرحام إلى أربعة آباء، وأفضل الصلة صلة الهدايا، وأضعف الصلة أن ترسل إليهم بالسلام وإذا وصلت بقدمك نيتك زيارتهم لله، فإذا سلّمت عليهم فقد وصلت. وليس لك نية اعتقاد قطيعتهم.