الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧٥28
القرابة وصلتهم وهجرهم
جرهم و
ابن محبوب قال صلة القرابة إلى أربعة آباء.
من بعض الكتب نهى النبي عن الهجر، وقال من قال: «من مات مهاجرًا لأخيه فوق ثلاثة أيام | فالنار أولى به).
ومن كتاب وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يَحلّ لِمسلم يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام؛ فإن ماتا على صرامهما ذلك لم يجتمعا في الْجَنَّة» (2)، وقال: [خيرهما] البادئ صاحبه بالكلام» (3).
: (4)
ومن كتاب القيني (4) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «لا يحل لمسلم أن
(1) لم نجده بهذا اللفظ، وسيأتي الحديث الذي بعده بمعناه. (2) رواه أبو يعلى عن هاشم بن عامر الأنصاري بمعناه، ر 1557. وابن حبان مثله، ذكر نفي
دخول الجنة عمن مات وهو مهاجر لأخيه المسلم فوق الأيام الثلاث، ر 5664. (3) رواه الربيع عن أبي أيوب الأنصاري بمعناه، باب جامع الأداب، ر 697. والبخاري، نحوه، باب الهجرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث»،
ر 5727.
(4) لعله: عثمان بن عمرو القيني (ت: 225 هـ) وقد سبقت ترجمته في ج 1. ولم نجد هذه الرواية في مصدر ذكر لمؤلف بهذا الاسم، وقد ذكرت هذه الرواية ببعض ألفاظها من حديث طويل في عدة مصادر منها رواية ابن حبان في صحيحه عن هشام بن عامر، كتاب الحظر والإباحة، باب ما جاء في التباغض والتحاسد والتدابر … ، ر 5742. وأحمد وابن المبارك والطيالسي وابن الجعد والحارث وغيرهم من رواة الحديث.
م